الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

255

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

[ المقام الثالث في مقدار الحد وأقسامه وفيه مقامان ] [ المقام الأول في أقسام الحد ] [ أولها القتل : ] القول في حد الزّنا واقسامه وفيه مقامان : المقام الأول في أقسام الحد للحد اقسام أولها القتل : فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأم والبنت والأخت وشبهها . ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وهل تلحق الام والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها ؟ فيه تردد والأحوط عدم الالحاق . والأحوط عدم الحاق المحارم السببية كبنت الزوجة وأمها بالنسبية . نعم الأقوى الحاق امرأة الأب بها فيقتل بالزنا بها . ويقتل الذمي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا ؟ والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفار فلو اسلم هل يسقط عنه الحد أم لا ؟ فيه اشكال وان لا يبعد عدم السقوط . وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرها لها . * * * أقول : في المسألة فروع ثلاثة بما فيها من المسائل ، حد القتل في الزنا بالمحارم ، والذمي ، وفي العنف والاكراه . اما « الأولى » وهي الزنا بالمحارم فالظاهر أن الحكم بالقتل فيه اجماعى .